القائمة الرئيسية

الصفحات

ما حكم صلاة من يعاني “سلس البول” ؟

ما حكم صلاة من يعاني “سلس البول” ؟



السؤال:
السائل محمد أحمد من اليمن يقول: ما قول العلماء في سلس البول إذا حدث أثناء الصلاة هل يبطلها...
الشيخ: أعد.
المقدم: يقول: ما قول العلماء في مرض سلس البول إذا حدث أثناء الصلاة هل يبطلها؟ وهل يعيد الإنسان الوضوء كاملًا؟ أو يغسل موضع النجاسة فقط؟


الجواب:
السلس مرض من الأمراض، الذي يصاب بالسلس في البول أو بالريح دائمًا هذا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة مثلما قال النبي ﷺ للمستحاضة التي معها الدم دائمًا: توضئي لوقت كل صلاة فإذا دخل الوقت توضأ وصلى على حسب حاله ولو خرج البول ما دام في الوقت يصلي، ويقرأ القرآن من المصحف، يصلي الفريضة والنافلة ما دام الوقت، فإذا خرج الوقت بطل وضوءه، وعليه أن يتوضأ وضوءًا آخر للصلاة الجديدة.
وإذا كان بول أو غائط لا بد يستنجي عن البول والغائط، ثم يتوضأ في أطرافه، يغسل وجهه، يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه وذراعيه مع المرفقين، ويمسح رأسه مع أذنيه، ويغسل قدميه مع الكعبين.
أما إذا كان ريح أحدث بريح، أو مس فرجه، أو نوم فهذا يكفيه الوضوء .... ما يحتاج استنجاء بل يكفي غسل الأطراف الأربعة، يغسل وجهه وذراعيه، ويمسح رأسه ويغسل رجليه عن النوم، والريح، ومس الفرج، وأكل لحم الإبل ما يحتاج استنجاء، الاستنجاء من البول والغائط، إذا حصل بول أو غائط يستنجي يغسل فرجه، ويغسل دبره من الأذى، أو يستجمر بثلاثة أحجار فأكثر حتى ينقي المحل أو يجمع بينهما، يستجمر ويستعمل الماء كل هذا طيب.
ولا يلزمه هذا فيما يتعلق بالريح؛ الفساء، والضراط، هذا إذا خرج منه فساء أو ضراط ما فيه إلا الوضوء يعني: غسل الأطراف الأربعة، ما فيه استنجاء، هكذا إذا مس فرجه بيده، أو أكل لحم الإبل، أو نام نومًا يزول معه عقله نومًا مستغرق ينتقض وضوءه، وعليه الوضوء الذي هو غسل الأطراف الأربعة ما فيه استنجاء.
أما صاحب السلس فإنه يتوضأ كل وقت إذا كان حدثه دائمًا، معه الريح دائم، معه البول دائم، هذا يتوضأ كل صلاة، كلما أذن يتوضأ، إن كان هناك بول أو غائط يستنجي، فإن كان ريح الريح معه دائم يتوضأ أطرافه فقط، يعني: يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، وذراعيه مع المرفقين، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه عن الريح ما فيها استنجاء، ولحم الإبل مثلًا، النوم المستغرق، مس الفرج. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.


السؤال
اشعر بنزول بعض نقاط من البول سألت بالنسبة للصلاة فقيل لي توضئي لكل وقت صلاة وصلي ما شئت وإذا دخل وقت صلاة أخرى توضئي وضوءا جديدا. سؤالي هو: هل يجوز لي التوضؤ قبل دخول وقت الصلاة مثلا: للحاق بصلاة الجماعة بالمسجد؟ هل عندما أكون خارج المنزل يجوز لي أن أصلي بوضوء الصلوات التي يحين وقتها، وإن لم يجز ماذا أفعل لأطهر ملابسي الداخلية لأتوضأ وأصلي بها ؟ وهل يجوز لي صلاة طويلة بوضوء واحد مثل صلاة العشاء ثم التراويح؟ جزاكم الله كل خير..


الجواب
الحمد لله.


1- من كان حدثه دائما مستمرا ، كصاحب سلس البول والريح ، يتوضأ لوقت كل صلاة ، ويصلي بوضوئه ما شاء من الفروض والنوافل ، حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى .


وذلك لما في الصحيحين عن عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ، إنما ذلك عرق وليس بحيض ، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت . رواه البخاري ( 226 ) – واللفظ له – ومسلم ( 333 )


وصاحب السلس ملحق عند أهل العلم بالمستحاضة .


لكن إن علم أن البول ينقطع عنه في وقت يتسع لطهارته وصلاته لزمه تأخير الصلاة لذلك الوقت .


قال الشيخ ابن عثيمين :


(المصاب بسلس البول له حالان :


الأولى : إذا كان مستمرّاً عنده بحيث لا يتوقف ، فكلما تجمَّع شيء بالمثانة نزل : فهذا يتوضأ إذا دخل الوقت ويتحفظ بشيء على فرجه ، ويصلِّي ولا يضرُّه ما خرج .


الثانية : إذا كان يتوقف بعد بوله ولو بعد عشر دقائق أو ربع ساعة : فهذا ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ ويصلِّي ، ولو فاتته صلاة الجماعة) . " أسئلة الباب المفتوح " ( س 17 ، لقاء 67 ) .


وقد اختلف العلماء في طهارة المستحاضة ونحوها هل تبطل بخروج الوقت أم بدخول الوقت الآخر، وثمرة ذلك تظهر فيمن توضأت لصلاة الصبح ، فهل لها أن تصلي بوضوئها هذا صلاة الضحى وصلاة العيدين أم لا؟


فمن قال : إن طهارتها تبطل بخروج الوقت ، منعها من ذلك ، لأنها بطلوع الشمس قد انتقضت طهارتها.


ومن قال : إن طهارتها تبطل بدخول الوقت الآخر ، أجاز لها أن تصلي الضحى والعيدين بوضوء الصبح لأن طهارتها باقية إلى دخول وقت الظهر.


والقولان في مذهب الإمام أحمد وغيره . (الإنصاف 1/378، والموسوعة الفقهية 3/212).


والأحوط أن تتوضأ للضحى والعيدين وضوءا جديدا ، وبهذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وانظري السؤال رقم 22843 .


2- وبناء على ما سبق : ليس لك أن تتوضئي قبل الوقت لتصلي بعده ، سواء كان ذلك لإدراك الجماعة أو غيرها لأن طهارتك ستنتقض بدخول الوقت الجديد.


غير أننا ننبه على أن هذا الحكم متعلق باستمرار الحدث ، وخروج الخارج ، لكن لو قُدر أن صاحب السلس توضأ ، ثم لم يخرج منه شيء حتى دخل وقت الصلاة الأخرى ، لم يلزمه الوضوء ، وهو على وضوئه الأول .


فقول الفقهاء: يتوضأ لوقت كل صلاة ، مقيد بما إذا خرج منه شيء.


قال البهوتي في الروض المربع (ص 57) : ( (والمستحاضة ونحوها) ممن به سلس بول أو مذي أو ريح . . . (تتوضأ لـ) دخول (وقت كل صلاة) إن خرج شيء (وتصلي) ما دام الوقت (فروضا ونوافل) ، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء) انتهى.


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ( يجب على المستحاضة أن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء ، فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها الأول ) الشرح الممتع 1/438


3- وإن كنت خارج المنزل ، وقد انتقضت طهارتك بدخول الوقت ، وأردت الصلاة فإنه يلزمك أن تعيدي الوضوء بعد غسل المحل ، وشده بما يمنع خروج الخارج قدر الإمكان .


وتطهير الملابس الداخلية يكون بغسلها ، وإن خصصت لصلاتك ثيابا طاهرة تحملينها معك كان أرفق بك وأيسر ، وإن شق عليك غسل الملابس أو تبديلها فصلي على حالك .


قال الشيخ ابن باز رحمه الله :


( المريض المصاب بسلس البول ولم يبرأ بمعالجته عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب بدنه ، ويجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن لم يشق عليه ذلك ، وإلا عفي عنه لقول الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج) وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله صلى الله عليه وسلم : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشار البول في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 1/192 .


وإذا شق عليك الوضوء وغسل الثياب لكل صلاة فإنه يجوز لك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر ، فتصليهما بوضوء واحد في وقت إحداهما ، وكذلك الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء . سواء كنت داخل البيت أو خارجه .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (24/14) :


ويجمع المريض والمستحاضة اهـ .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (4/559) :


يجوز الجمع للمستحاضة بين الظهرين (الظهر والعصر) والعشائين ( المغرب والعشاء) لمشقة الوضوء عليها لكل صلاة اهـ .


4- ولك أن تصلي التراويح بوضوء العشاء ، ولو امتدت صلاة التراويح إلى ما بعد نصف الليل .


سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :


هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصلي قيام الليل إذا انقضى نصف الليل بوضوء العشاء ؟


فأجاب رحمه الله :


(هذه المسألة محل خلاف ، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا انقضى نصف الليل وجب عليها أن تجدد الوضوء ، وقيل : لا يلزمها أن تجدد الوضوء ، وهو الراجح ) فتاوى الطهارة ص 286.


والله أعلم .

تعليقات

التنقل السريع